السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا الفاضل عبد الحي يوسف أمد الله في عمرك وجعلك زخراً لهذا الوطن
سؤالي في محورين:
المحور الأول: حكم الشرع في التمويل الأصغر ذي الفائدة بنسبة معلومة؟
المحور الثاني: أخي يريد أن يأخذ تمويلاً أصغر بمبلغ معين وأرادني أن أضمنه في البنك، ما حكم الشرع في ضماني له؟ إذا تعامل مع التمويل بطريقة غير شرعية كأن يتعامل بواسطة كسر البضاعة أو ما شابه ذلك في السوق، أرجو الرد وجزاكم الله خيراً كثيراً
الجواب
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأحسن الله إليكم، أما بعد. فإن كان المراد بالتمويل الأصغر هو بيع المرابحة للآمر بالشراء؛ بمعنى أن يطلب العميل من البنك شراء سلعة ما، على وعد منه بأن يشتريها بعد أن يتملكها البنك فلا حرج في ذلك إن شاء الله إن تم على الصفة المشروعة، ولا حرج عليك أن تضمن أخاك في تلك الحال، ولا حرج على أخيك أن يبيع تلك السلعة بأقل من ثمنها ليستفيد من النقد في أمر آخر؛ وهذا كله فيما لو كانت السلع مباحة، ولم تكن شبهة ربا. وأما إذا كان المقصود بالتمويل الأصغر ألا تكون بضاعة بل يعطي البنك العميل مالاً على أن يرده بمال أكثر منه فهذا عين الربا، ولا يحل لك أن تضمن أخاك ولا أن تعينه في هذا الأمر بوجه من الوجوه؛ لقوله تعالى {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} وقول النبي صلى الله عليه وسلم "لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه" والله تعالى أعلم.